تحدد يوم 19 / 4/2008
لمحاكمة د/سعد الدين ابراهيم امام محكمة جنح الخليفة فى الجنحة المرفوعة ضده من عبد الحى خلاف يتهمه بالتحريض على العصيان المدنى
بلال دياب طالب جامعة القاهرة الذي تحدث إلي رئيس الوزراء
يقول
فاطمة ربيع
المحامية
بالنقض والدستورية والادارية العليا
مذكرة بدفاع
الدكتور / سعد الدين محمد ابراهيم ( متهم)
ضد
ثريا عبد الحميد لبنة بصفتها ( مدع بالحق المدنى)
فى الجنحة رقم 22325لسنة 2007 جنح الخليفة المحدد لنظرها جلسة 12 /2/2008
الموضوع
=====
اقامت المدعية بالحق المدنى الجنحة الماثلة بالطريق المباشر طالبة توجيه الاتهام وعقاب المتهم بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة 80 د من قانون العقوبات على سند مما اوردته بصحيفة هذه الجنحة .
الدفاع
====
نلتمس البراءة استنادا على الدفوع والدفاع التالى :-
اولا- ندفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق الذى رسمه القانون استنادا للمادة 4 عقوبات .
ثانيا – ندفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى استنادا للمادة 219 اجراءات جنائية .
ثالثا – ندفع بعدم جواز الدعوى المدنية لانتفاء الضرر الشخصى المباشر.
رابعا – عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فى الوقائع المسندة للمتهم بالطعن بالنقض رقم 39725لسنة 72ق والذى كان طعنا على الحكم الصادر فى الجناية رقم 13422 لسنة 2000جنايات الخليفة
خامسا- ندفع بأنتفاء علاقة السببية بين الفعل المدعى به ان صح واضعاف الثقة المالية بالدولة او هيبتها او الاضرار بالمصالح القومية.
سادسا- نطلب البراءة لانتفاء شبهة الجريمة ولبطلان الاجرءات على النحو الموضح انفا.
سابعا- نطلب رفض الدعوى المدنية لعدم صحة الاسناد .
ثامنا-. نلتمس الحكم بتعويض المتهم عن الاضرار المادية والادبية والمعنوية التى اصابته نتيجة التشهير والاهانات التى لحقت به واساءة المدعى المدنى استعمال حق التقاضى
اولا- تأصيل الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق الذى رسمه القانون استنادا للمادة 4 عقوبات واسقاطه على واقعات الدعوى.
اقامت المدعية بالحق المدنى دعواها بالطريق المباشر طالبة توقيع اقصى العقوبة المنصوص عليها فى المادة 80 /د من قانون العقوبات وذلك لاذاعته بيانات كاذبة حول الاوضاع الداخلية فى البلاد وكان من شأن ذلك اضعاف الثقة المالية للدولة والاضرار بالمصالح القومية للبلاد .
ولما كانت المادة 80 ( د ) تنص على :-
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
ولما كانت المادة [ 4 ] عقوبات تنص على انه :-
لا تقام الدعاوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل فى الخارج إلا من النيابة العمومية ، ولا تجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته ثم أسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته .
##اى ان المادة 4 عقوبات بنص صريح لا لبس فيه ولا غموض حذرت اقامة الدعوى العمومية على مرتكب فعل خارج البلاد الا من النيابة العمومية وكانت مادة العقاب التى قدم المتهم للمحاكمة بشأنها والتى وردت بالتكليف هى المادة 80 /د وكانت الجريمة المنصوص عليها فى هذا النص لاتقع الا اذا ارتكب الفعل خارج البلاد فأذا كان قد صح وقوع الجريمة فأنها لاتشكل جرما الا اذا كانت قد وقعت فى الخارج اما اذا كانت وقعت فى الداخل فلا ينطبق عليها النص المراد , فاذا كانت الجريمة قد وقعت فى الخارج فقد حذر المشرع اقامتها من غير النيابة العامة لما يستلزمه ذلك من اجراء تحقيقات يراعى فيها صحة الاجراءات وما يستلزمه ذلك من بحث وتنقيب لاتستطيعه سوى النيابة .
ولما كانت الدعوى الماثلة قد قدمت للمحكمة بالطريق المباشر فقد اقيمت بغير الطريق الذى تطلبه واستلزمه القانون مما تعد معه غير مقبولة شكلا
ثانيا – ندفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى استنادا للمادة 219 اجراءات جنائية التى تنص على .
إذا وقعت فى الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون المصري ، ولم يكن لمرتكبها محل إقامة فى مصر ولم يضبط فيها ، ترفع عليه الدعوى فى الجنايات أمام محكمة جنايات القاهرة وفى الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية.
ولما كانت المادة المذكورة بكافة شرائطها وهو ارتكاب الجريمة بحكم النص خارج البلاد وبحكم الواقع ( وجود المتهم فى المنفى الاختيارى خشية التنكيل به مثلما حدث سابقا عندما اتهم زورا بعد حملة تشهير اعلامية استمرت شهورا – اى انه اصبح يعرف اصوات طبول الحرب ) فوجود المتهم خارج البلاد من العلم العام , بالاضافة الى الانذار الذى تم توجيه الى محضر اول الخليفة ثابت به اخطاره بوجود المتهم خارج البلا منذ شهر يونيو 2007 وتم اعلامه بعنوانه بالولايات المتحدة الامريكية ( مقدم صورته طى حافظة المستندات) – هذا بالاضافة الى ان المتهم لم يتم ضبطه داخل البلاد او خارجها حسبما يستلزم النص .
فأذا ما كان هذا جميعه وكان نص المادة المشار اليها قد عقد الاختصاص لمحكمة عابدين فأن اقامتها امام محكمة الخليفة يشكل افتئات على ارادة المشرع ويجعل اقامة الجنحة امام محكمة الخليفة باطلا لعدم اختصاص المحكمة .
ثالثا – ندفع بعدم جواز الادعاء المدني لانتفاء الضرر الشخصى المباشر. تنص المادة [251 مكررا ](1) على :-
}لا يجوز الإدعاء بالحقوق المدنية وفقا لأحكام هذا القانون الا عن الضرر الشخصي المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع ، حالا أو مستقبلا{ .
وحيث ان المدعية بالحق المدنى لم تدع انه قد اصابها ضرر مباشر من حتى الاقوال المرسلة التى سطرتها بصحيفة الجنحة او حتى التحليلات السياسية المختلف عليها والتى ان صحت لاتندرج الافى باب حرية الفكر والاعتقاد المكفولة قانونا والتى لايجوز الجور عليها بأى صورة من الصور . الامر الذى يفضح ان المتهم هو الذى اصيب فى حقوقه الدستورية التى تسعى المدعية بالحق المدنى الى ارهابه بالدعوى الماثلة حتى تثنيه عن ابداء اراءه , تزلفا لنظام الحكم , وتحقيقا لمصالح شخصية اخصها المساندة فى انتخابات مجلس الشعب تحت لواء الحكومة واجهزتها ولما كانت هذه المصلحة حقيقة شخصية الا انها ليست قانونية لانها غير مباشرة , اى لم تنتج مباشرة عن فعل المتهم على الوجه الذى استلزمه المشرع .
بالاضافة الى ان هدفها ليس درء ضرر ولكن تصفية خلافات سياسية نظرا لكون باحثى مركز بن خلدون الذى كان يرأسه المتهم قد اصدروا بمناسبة مراقبة الانتخابات التشريعية تقارير بالمخالفات التى شابت العملية الانتخابية لصالح مرشحة الحزب الوطنى ( المدعية بالحق المدنى ) فى الدائرة التى سبق ان خاضت بها تلك الانتخابات 0
= وكذلك تصفية خلافات نقابية حيث ان المتهم كان فى مقدمة المختلفين مع المدعية حول ادائها النقابى وثباتها على موقع النقيب ورفضها اجراء انتخابات النقابة بالاضافة الى الادارة السيئة لاموال النقابة التى يرى الكثيرون انها قد تؤدى الى افلاس النقابة الامر الذى اضطر الطالب الى الاستقالة من موقعه كنقيب للقاهرة حتى يعطى الفرصة لتداول المواقع النقابية وهو ما يرى انه الالية الاولى للعمل الديموقراطى الا ان النقيبة العامة وبعد ان تشكلت لجنة قضائية من اربعة مستشارين من بينهم الهيئة التى تنظر هذه الجنحة فهمت على غير ما قصد انه سهما موجها لها لانه كشف رغبتها فى البقاء على الكرسى مهما طال الامد .
= كل ذلك جعلها تستغل الحملة الاعلامية التى وجهتها الحكومة ضد الطالب لاجباره عن الكف عن المطالبة بالاصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى اتفق الجميع على حاجة الوطن اليها وعلى رأس المتفقين على ضرورة هذه الاصلاحات رئيس الجمهورية فى برنامجه الانتخابى لكن الحكومة فيما يبدو قد نكلت عما وعدت به فأطلقت عددا من رجال حزبها لاقامة جنحا على غرار الجنحة الماثلة والغريب انهم قدموا جميعا اوراق هذه الدعاوى فى يوما واحدا وامام دائرة الخليفة رغم عدم اختصاص المحكمة على الوجه السابق تبيانه الامر الذى يقطع انه امرا مبيتا ومرتبا واستغلته المدعية بالحق المدنى لضرب عصفورين بحجر واحد الاول - تصفية خلافات سياسية ونقابية وثانيا –تملق قيادتها الحزبية وتقديم نفسها لهم بوصفها القادرة على الاطاحة بالمختلفين مع اداء حكومة الحزب الذى تنتمى اليه .
وان كان حقيقة غرضها المصلحة العامة فلماذا سكتت عن مشاكل النقابة ولماذا سكتت عن الكوارث التى المت بالمجتمع والتى تمثلت فى = انه لايوجد
= ان محكمة النقض قررت بطلان العضوية لاكثر من تسعين دائرة من دوائر مجلس الشعب وهو عدد يقترب من ربع عدد الاعضاء, ومع ذلك يعمل رئيس المجلس الذى ينتمى لحزب الحكومة مبدأ سيد قراره فلم نسمع لها صوت .
= ان السلطة القضائية فى مصر اهم سلطة من سلطات البلد الثلاث هى السلطة القضائية الوحيدة فى العالم كله التى تناضل من اجل الحفاظ على استقلالها الذى تحاول السلطة التنفيذية الجور عليه رغم ان استقلال القاضى حق للمواطن وليس للقاضى .
= ان عام 2007 سمى عام العطشى فى بلد به اطول انهار العالم .
= ان ايا من جامعات مصر لم تحصل على اى ترتيب فى الاستفتاءات الدولية فى عام 2006 وفى عام 2007 نالت والحمد لله جامعة القاهرة ترتيب 401 ليس بسبب تقدمها فى العلوم التطبيقية ولكن لان ثلاثة من خريجيها حصلوا على جائزة نوبل للسلام والاداب ومنهم ياسر عرفات ومحمد البرادعى والغريب ان ( اسرائيل احتلت رقم 14 ) رغم اننا نقترب منها فى حجم المساعدات الامريكية .
=كان واجبا عليها بدلا من ان تطلب محاكمة الطالب وسجنه ان تسعى الى المطالبة بالحرية وتحسين اوضاع الناس الاجتماعية والاقتصادية بأن تطالب بالقبض على من قتل اكثرمن الف مصري في العبارة السلام, ومعرفة من الذى قام بتهريبه خارج البلاد , ومن يقف وراءه أو يحميه , وضيع على البلاد مئات الملايين من العملة الصعبة كان هؤلاء الضحايا يحولونها الى ذويهم تساعد فى سد العجز بالميزانية ام ان الاموال التى تسد العجز هى فقط اموال المعونة التى تكون تحت يد الحكومة .
= وان تطالب بالقبض على الهاربين بأموال الناس.
= ولماذا لم تطالب المحتكرين من رجال الحكومة بواحد فى المائة من دخلهم الذى لو حصل لساعد ذلك فى اصلاح احوال المجتمع ا.
= كان واجبا عليها المطالبة بمحاكمة الذين سرطنوا الزرع والحرث والنسل وقتلوا الاف المصريين ومطالبة اسرائيل بالكف عن قتل ابناؤنا يوميا على الحدود .
= كان واجبا عليها ان تحض ضباط الشرطة على حسن معاملة المواطنين بعد قضايا التعذيب التى شهدتها المحاكم والتى شاهدها المصريين والعالم والتى ذكرتنا بأحداث سجن أبو غريب بالعراق .
=كان واجبا عليه التصدى للغلاء الطاحن وبيع ممتلكات الوطن ومحاولات رفع الدعم .
= لو قدمنا لسيادتها ما كان مفروضا عليها ان تطالب به لامتلات مجلدات وما اوفت , اما وانها قد نكلت عما كان يتوجب عليها طبقا للواجب المفروض واندفعت لتصفية حسابات سياسية وحزبية ونقابية مهدرة فى سبيل ذلك حقوق الطالب القانونية والدستورية , واخصها حقه فى ابداء رأيه .
واية ذلك ان كافة الدول التى تقدمت اتبعت النهج الديموقراطى اما الدول المتخلفة فهى التى يسعى نفرا منها الى البقاء بالسلطة والالتصاق بالكرسى , حتى وان كان الثمن فناء الشعب ذاته .
ولما كان المشرع ينص على جبر الضرر الشخصى المباشر فأنه لايحمى النفاق والقهر والارهاب الفكرى ولايجعل ذلك ابدا ينهض بديلا عن المصلحة العامة فأن مصلحة المدعية فى أن تظل عضوا بمجلس الشعب ونقيبة للاجتماعيين طوال الدهر معتمدة على مساندة حزبية وان تقدم دعواها كورقة اعتماد . فلايجوز ان تجور بتلك المصلحة على المصلحة العامة التى كفلها الدستور وهو مقدم على القوانين( حق الفكر والاعتقاد وابداء الرأى ) .
وكذلك على المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر والتى جعلت الديموقراطية وحقوق الانسان شرط لاعتماد انظمة الحكم من قبل المجتمع الدولى واحقية كل فرد يرى فى نفسه الاهلية والقدرة ان يعان على ترسيخ هذه الحقوق والدفاع عنها .
وان كانت هناك مصلحة الا انها مصلحة غير قانونية لانها تخالف الشرائع والقوانين كما انها لم تنتج مباشرة عن فعل الطالب .
هذا بالاضافة الى ان محكمة النقض اكدت هذا المعنى حينما قالت } يتعين ان يكون الحق المدعى به ناشئا عن ضرر من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية , بمعنى ان يكون طلب التعويض ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطىء المكون للجريمة فى موضوع الدعوى الجنائية ) .{نقض 16/5/1967 مج س 18 ص667 ) .
ولما كانت المدعية بالحق المدنى لم تقدم ما يفيد الاضرار التى اصابتها شخصيا او اصابت النقابة من جراء فعل المدعى بالحق المدنى خاصة وقد سبق ان تقدم الطالب باستقالته فى عام 2002 .
لكل ما سبق يكون طلب التعويض قائما على غير اساس الامر الذى يجعل الدعوى الجنائية ايضا غير مقبولة حيث ان محكمة النقض استقرت على انه فى الادعاء المباشر يشترط قبول الدعوى المدنية حتى تقبل الدعوى الجنائية ولما كانت الدعوى المدنية خلت من دليل على توافر الضرر الشخصى المباشر تكون الدعوى المدنية والجنائية معها قد افتقدا شرط قبولهما .
رابعا-عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فى الوقائع المسندة للمتهم بالطعن بالنقض رقم 39725 لسنة 72 ق والذى كان طعنا على الحكم الصادر فى الجناية رقم 13422 لسنة 2000جنايات الخليفة.
تعيد المدعية بالحق المدنى ترديد ما سبق محاكمة المتهم عنه واخصه ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 80/د وحوكم عنها وحبس لمدة ثلاث سنوات حتى اصدرت محكمة النقض حكمها ببراءته ويحسب انه اول من حوكم بنص المادة 80 /د وكان نصا مهملا وقالت محكمة النقض نصا فى الطعن المقدم من المتهم رقم 39725 لسنة 72 ق ( وحيث انه لما كان ما تقدم فأنه يقر فى يقين المحكمة ان سعد الدين محمد ابراهيم من العلماء فى مجال تخصصه لم يتخل عن انتمائه لبلده الاول مصر وانه فى نطاق ما كفله الدستور فى المادة 47 منه من ان حرية الرأى مكفولة ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون وبأيمان بأن النقد الذاتى والنقد البناء كما ورد فى الدستور ايضا ضمانا لسلامة البناء الوطنى قام بتوظيف علمه فى دراسة سلبيات المجتمع المدنى المصرى فى تحوله الديموقراطى وبعد ان اوردها واحصاها تاريخيا ومن واقع ما نشر عنها واثبت بصددها بغير تزييف او تزوير عمد هو الى تحليلها ووضع الحلول لها ساعيا للقضاء على هذه السلبيات مستعينا فى ذلك بالاسهامات والعقود التى تسمح بها الاتفاقات الدولية التى انضمت اليها مصر ولا يعدو ما اورده فى تقاريره او ابحاثه عن تزوير الانتخابات وهموم الاقليات ان يكون رجع صدى مما نشر عنها فى مؤلف او تناولته الصحف او تردد فى دعوى قضائية مما لايستعصى مع ثورة الاتصالات ان يصل العلم به لمن يطلبه من خارج البلاد ومن ثم فأن ارسال المتهم لشىء من هذه المعلومات او الابحاث – سواء كانت من اعداده او اجراها غيره- الى جهة معينة بالخارج بمناسبة اقتراح المتهم على هذه الجهة مشروعا يتصل بتنمية المجتمع يتعاقدان عليه سويا لرغبتهما فى بلوغ اهدافه فأنه ليس فى هذا الارسال على ما سلف ذكره ما يتضمن اخبارا كاذبا ولا اذاعة لاشاعة مغرضة بالخارج مما لاتقوم به الجريمة المنصوص عليها فى المادة 80 /د) " ص 29 فقرة الاخيرة من الحكم المشار اليه سابقا والمقدم صورته طى حافظة المستندات "
وهذا الذى جاء بالحكم سبق ان فصل فى الافعال المسندة للمتهم وهى حقه فى ابداء رأيه وفصلت فى مدى صلاحية نص المادة 80 /د من عدمه وهل ما ينشر من قبيل حرية الرأى ام يعد فعلا معاقبا عليه قانونا ام لا واذا ما كان وذلك فأنه لايجوز معاقبة المتهم او محاكمته عن ذات الافعال او عن وقائع متماثلة طالما ان المحكمة قالت قولها الفصل البات فى هذه الوقائع .
سابعا - رفض الدعوى المدنية لعدم وجود اسناد .
اذا ما كان قد تبين على الوجه السابق ايضاحه انه لاتوجد فى صحيفة الجنحة افعال تصلح لتطبيق مواد العقاب التى يحاكم عنها المتهم .
وكانت محكمة النقض قد قالت انه اذا انحسر التأثيم عن الفعل المسند يخرج التقاضى فى شأن التعويض عنه من اختصاص المحكمة الجنائية ( نقض 3/3/1964 مج س 15 ص 166) الامر الذى يقطع ان المطالبة بالتعويض المؤقت لاتجد ما يساندها من الواقع او القانون.
تاسعا – نلتمس الحكم بتعويض المتهم عن الاضرار المادية والادبية والمعنوية التى اصابته نتيجة التشهير والاهانات التى لحقت به واساءة المدعى المدنى استعمال حق التقاضى استنادا للمادة 267 اجراءات جنائية.
ثامنا - طلب المتهم تعويضه نهائيا بمبلغ مليون جنيه جبرا للاضرار المادية والادبية والمعنوية التى لحقت به وبمركزه الادبى وهو الاستاذ الجامعى – رئيس قسم الاجتماع السياسى بالجامعة الامريكية - المعروف محليا وعالميا وطلابه من كافة دول العالم الذين نهلوا من علمه الغزير صاروا قيادات ورؤساء لدولهم ,وكان ما اتته المدعية على الوجه الموضح سابقا وما اسندته للطالب بدون وجه حق وبسوء قصد الا وهو تصفية خلافات سياسية ونقابية مستغلة توحد مصالحها مع مصالح بعض الاجنحة داخل الحكومة لتصفية الطالب انسانيا وارهابه فكريا كل ذلك وغيره قد اصابه بأضرارادبية ومادية ومعنوية جسيمة نتيجة التشهيربه والبادى فيما سطرته المدعية بصحيفة الجنحة واخصه : = انه ارتكب جرائم عديدة فى حق شعب مصر .
= وضع نفسه فى خدمة تحالف شيطانى يعتنق فكرا عنصريا وروج لهذا الفكر العنصرى البغيض والذى يسمى المسيحية الصهيونية .
= وضع نفسه طواعية واختيارا فى خدمة كافة مخططات الصهيونية العالمية وفى الترويج لمشروعاتهم .
كل هذا وغيره كثير فلم تورى الا سيل من السب والقذف والاكاذيب دون دليل سوى تحليل خائب لرؤى سياسية مختلف عليها وهو ما لايصلح فى مجال الاثبات الجنائى .
اى انها اغتصبت اختصاصات اجهزة الامن القومى وسلطة النيابة العامة فى الاتهام بالجنايات وسلطة القاضى بالحكم .وذلك بغرض الكيد والتشهير.
وهو ما اصاب المتهم باضرار لاتجبرها اموال الكون الا انه يكتفى بمبلغ مليون جنيه تعويضا نهائيا عن الاضرار المادية والادبية والمعنوية التى اصابت المتهم جراء ما نسبته له المدعية بالحق المدنى.
وكيلة الطاعن
فاطمة ربيع
أحدث التعليقات
منذ أسبوع واحد يوم واحد
منذ أسبوع واحد 5 أيام
منذ أسبوعان 21 ساعة