Primary Links:

أحدث التعليقات

أحدث صورة

الاضراب الجديد - خليك بالبيت - البس اسود -ضع شارة سوداء عل بيتك - لاتشترى اللحوم وصحف الحكومة

صورة عشوائية

الاضراب الجديد - خليك بالبيت - البس اسود -ضع شارة سوداء عل بيتك - لاتشترى اللحوم وصحف الحكومة

اسم المستخدم

CMS Drupal Showcase CMS Drupal

الموجودون عالخط

يوجد حاليا لا مستخدمين و ضيفان عالخط.

الأعضاء الجدد

مذكرة مقدمة من الاستاذة / فاطمة ربيع المحامية فى الجنحة المرفوعة من عبد الحى خلاف ضد د/ سعد

              فاطمة ربيع

 المحامية

بالنقض والدستورية والادارية العليا

مذكرة بدفاع

الدكتور / سعد الدين محمد ابراهيم ( متهم)

ضد

الاستاذ/ عبد الحى احمد على خلاف ( مدع بالحق المدنى)

فى الجنحة رقم 24357لسنة 2007 جنح الخليفة المحدد للحكم فيها جلسة

15/3/2008

الموضوع

=====

اقام المدعى بالحق المدنى الجنحة الماثلة بالطريق المباشر طالبا توجيه الاتهام وعقاب المتهم بالعقوبات المنصوص عليها بالمواد 176و177 و78 و78 د من قانون العقوبات .

وذلك دون دليل او مستندات او شهود سوى اقوال مرسلة خالية من المنطق او ادبيات الكتابة المحترمة او الاتساق الفكرى بل جاءت فى صورة مذكرة امنية مهلهلة و مفضوحة الاغراض وقع عليها المدعى المدنى رغم ان ما حوته يجانب المنطق القانونى ويجور على الحق والحقيقة .

الدفاع

====

نلتمس البراءة استنادا على الدفوع والدفاع التالى :-

اولا- ندفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها بغير الطريق الذى رسمه استنادا للمادة 214 /2 اجراءات جنائية عن المادتين 78و78د من قانون العقوبات المطلوب عقاب المتهم بهما.

ثانيا – ندفع بعدم جواز الدعوى المدنية لانتفاء الضرر الشخصى المباشر.

ثالثا ندفع بأنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة

رابعا ندفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور قرار بالحفظ من النائب العام عن ذات الوقائع المسندة للمتهم .

خامسا – عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فى الوقائع المسندة للمتهم بالطعن بالنقض رقم 39725لسنة 72 ق والذى كان طعنا على الحكم الصادر فى الجناية رقم 13422 لسنة 2000جنايات الخليفة.

سادسا- انتفاء اركان الجريمة الفعل المادى وعلاقة السببية والقصد الجنائى

سابعا – نطلب البراءة لانتفاء شبهة الجريمة ولبطلان الاجرءات على النحو الموضح انفا.

ثامنا- رفض الدعوى المدنية لعدم وجود اسناد

تاسعا– نلتمس الحكم بتعويض المتهم عن الاضرار المادية والادبية والمعنوية التى اصابته نتيجة التشهير والاهانات التى لحقت به واساءة المدعى المدنى استعمال حق التقاضى .

اولا-ندفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها بغير الطريق الذى رسمه استنادا للمادة 214 /3 فقرة 2 من قانون الاجراءات والتى تنص على :-

(وترفع الدعوى فى مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات بتقرير اتهام تبيت فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها ، وترفق به قائمة بمودى أقوال شهود وأدلة الإثبات ويندب المحامي العام من تلقاء نفسه محامياً لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات إذا لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه ، وتعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة الجنايات خلال العشرة أيام التالية لصدروه).

ويراعي فى جميع الأحوال حكم الفقرة الأخيرة من المادة 63 التى تنص على أنه (إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة ، وفى أحوال الارتباط التي يجب فيها رفـع الدعوى عن جميـع الجرائم أمام محكمة واحدة ، إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة ، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك ).

لما كان ذلك وكان المدعى المدنى بصحيفة الجنحة قد اسند الى المتهم ارتكابه الجرائم المنصوص عليها بالمادة 78و78 /د , من قانون العقوبات وكانت الجريمة على النحو الذى ضمنه صحيفته تشكل جناية معاقبا عليها بالسجن المشدد طبقا لتعديلات قانون العقوبات .

كما ان المادة 1185 من التعليمات العامة للنيابات تنص على :-

يجب ان ترسل النيابة الكلية الى محكمة الاستئناف المختصة قضايا الجنايات التى يأمر رئيس النيابة بأحالتها الى محكمة الجنايات وتقوم المحكمة الابتدائية بأخطار المحامى الذى يندب فى الدعوى للدفاع عن المتهم مع التأشير بذلك فى جدول المحامين . وتتولى محكمة الاستئناف ارسال صور قضايا الجنايات الخاصة بالنيابة الى النيابة الكلية لتوزيعها على الاعضاء وارسال الصور الخاصة بالمحامين الى المحكمة الابتدائية لتوزيعها عليهم .

=ولما كان المدعى المدنى قد اغفل هذه الاجراءات جميعا وسايرته فى ذلك النيابة العامة مغفلة ما فرضه عليها القانون الامر الذى يجعل قرار النيابة بالموافقة على احالة الدعوى الى محكمة الجنح عن وقائع ان صحت تشكل جنايات يجعل قرارها بالموافقة على احالة الدعوى بالطريق المبا شرباطلا بطلانا مطلقا يصل به الى حد الانعدام .

ثانيا - ندفع بعدم جواز الادعاء المدني لانتفاء الضرر الشخصى المباشر. تنص المادة [251 مكررا ](1) على :-

(لا يجوز الإدعاء بالحقوق المدنية وفقا لأحكام هذا القانون الا عن الضرر الشخصي المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع ، حالا أو مستقبلا( .

وحيث ان المدعى بالحق المدنى لم يدع انه قد اصابه ضرر مباشر من حتى الاقوال المرسلة التى سطرها بصحيفة الجنحة والذى يشى بغوغائية وعدم فهم وادراك للواقع السياسى للمدعى المدنى او محاولة للى عنق الحقيقة حتى تلتقى مع مفاهيمه وادراكاته الخاطئة مما يطرح ان المتهم هو الذى اصيب فى حقوقه الدستورية التى يسعى المدعى بالحق المدنى الى ارهابه بالدعوى الماثلة حتى يثنيه عن ابداء اراءه تزلفا لنظام الحكم تحقيقا لمصالح شخصية اخصها غض البصر عن جرائم الابتزاز التى يرتكبها المدعى بالحق المدنى وهذه القضية جزء من هذه الممارسات الاجرامية للمدعى بالحق المدنى والتى تشهد عليها ممارساته واوراق القضايا التى سبق اتهامه بها والتى استطاع الافلات من بعضها والباقى قيد التحقيق وتمكن من توريط رئيس الحزب السابق بها وقت ان كان محاميه الامر الذى يوضح ان المقصود بالدعوى الماثلة اما ارهاب الطالب وقهره لارغامه على اخفاء اراءه فيحقق مصلحة لرؤسائه فى اجهزة الامن او النجاح فى ابتزاز الطالب تحت وطأة الحملة الامنية والاعلامية التى يشنها الحزب الوطنى واجهزته ضده وهكذا يتضح سبب دعواه ليست هى الضرر المباشرالذى تطلبه المشرع لانها لم تنتج مباشرة عن فعل المتهم.

ولما كان المشرع ينص على جبر الضرر الشخصى المباشر فأنه لايحمى النفاق والقهر والارهاب الفكرى ولايجعل ذلك ابدا ينهض بديلا عن المصلحة العامة فأن مصلحة المدعى التى تفتقد الى المشروعية القانونية التى تطلبها القانون لايجوز ان تجور بتلك المصلحة على المصلحة العامة التى كفلها الدستور وهو مقدم على القوانين( حق الفكر والاعتقاد وابداء الرأى ) .

هذا بالاضافة الى ان محكمة النقض اكدت هذا المعنى حينما قالت( يتعين ان يكون الحق المدعى به ناشئا عن ضرر من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية , بمعنى ان يكون طلب التعويض ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطىء المكون للجريمة فى موضوع الدعوى الجنائية نقض 16/5/1967 مج س 18 ص667 ) .

ثالثا ندفع بأنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة

تنص المادة 15 من قانون العقوبات على "تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات الخ ..."

ومن المستقر ايضا ان سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم من النظام العام يتعين على المحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها ودون حتى الدفع به فقد قالت محكمة النقض "الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدي محكمة الموضوع في أي وقت وبأي وجه وعليها أن ترد عليه ردا سائغا وإلا كان حكمها معيبا بما يوجب نقضه ( الطعن رقم 20113 لسنة 66 قضائية جلسة 14 / 1 / 2004) وبأسقاط تلك المبادىء على واقعات الدعوى يتضح انه ورد بصحيفة الجنحة واقعتين الاولى وهى الادعاء بتلقى المتهم مبلغ مليونى دولار من الادارة الامريكية عدد 3081 الصادر بتاريخ 22/11/2003 م الثانية والخاصة بأحداث الكشح التى وقعت اخرها فى عام (1998 و 1999) واذكاء الفتنة واشعال النار برجال برجال الكنيسة يحرضهم على الثورة والعصيان ورغم عدم صحة الواقعتين على الاطلاق الا انه وعلى فرض صحتهما وعلى فرض ان ما اتاه المتهم الذى لم يوضح تحديدا قد شكل الجرائم المنصوص عليها قانونا فقد انقضت الدعوى العمومية عنهما بمضى اكثر من ثلاث سنوات دون ان تتخذ فى مواجهة المتهم ثمة اجراءات قانونية ذلك ان مادتى العقاب التى طالب بمعاقبة المتهم عنهما هما المادتين 176 و 177 عقوبات التى تعاقب بالحبس اى انها تندرج تحت جرائم الجنح التى تنقضى الدعوى العمومية عنها بمضى ثلاث سنوات .

ولما كانت اقرب هاتين الواقعتين محدد تاريخها بمعرفة الطالب فى بداية عام 2003 اى ان اقرب واقعة انقضى عليها ان صحت اكثر من خمس سنوات دون ان يتخذ ثمة اجراء فى مواجهة الطالب .

رابعا - ندفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور قرار بالحفظ من النائب العام عن ذات الوقائع المسندة للمتهم .

اورى المدعى المدنى بالصفحة الاخيرة بصحيفة الجنحة نصا " ورغم كل ما تقدم فقد تقدمنا ببلاغ فى حينه الى المستشار النائب العام بتاريخ 29 /11/2003 بالتحقيق معه وانتهى الامر بحفظ البلاغ " اى ان المدعى المدنى بعد ان انهى سرده لحكاياته بالصحيفة اقر بأنه سبق ان تقدم عنها ببلاغ للنائب العام ليس هذا فقط بل انه اقر ان النائب العام لم يجد فيما اعاد تسطيره من وقائع ما يستأهل حتى التحقيق فيه ولم يستدع حتى المتهم لاخذ اقواله بل تم حفظ البلاغ .

وقد استقرت محكمة النقض على ان قرار الحفظ هوفى حقيقته امر بألا وجه لاقامة الدعوى قرار المحقق انهاء التحقيق الابتدائى وتوقف الدعوى عند هذه المرحلة فهو قرار بعدم احالة الدعوى الى المحكمة المختصة وهو الامر بأن لاوجه لاقامة الدعوى الجنائية .واهم اثر من اثار قرار النيابة بألا وجه لاقامة الدعوى هو ايقاف سيرها عند المرحلة التى بلغتها , وبهذا يكتسب قوة الامر المقضى وهذه القوة ذات ذات نطاق عام فتلتزم بها النيابة العامة والمدعى المدنى والمجنى عليه ( المادة 232) من قانون الاجراءات الجنائية الفقرة الرابعة اذ ليست له ابتداء صفة الخصم فى الدعوى وبالتالى فلا يجوز له اقامة الدعوى عن ذات الوقائع التى صدر فيها لان له فى نطاق حجيته ما للاحكام من قوة الامر المقضى المج س20 رقم 208 ص 1056 ,18 مايو سنة 1975 س 26 رقم 100 ص431 – طعن رقم 2292 لسنة 51 ق – جلسة 24/11/ 1981.

خامسا عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فى الوقائع المسندة للمتهم بالطعن بالنقض رقم 39725لسنة 72 ق والذى كان طعنا على الحكم الصادر فى الجناية رقم 13422 لسنة 2000جنايات الخليفة.

ذكر المدعى بالحق المدنى نصا " الجريمة التى ارتكبها المتهم بأن اورى :-

1- انه تلقى اموالا من جهة اجنبية بغير تصريح او على الاقل حتى اخطار السلطات المصرية "

ثم اورى مقالا لكاتب قال فيه " الذى يدهشنى ان الولايات المتحدة قررت فجأة ان تدفع لسعد الدين ابراهيم علنا وليس سرا الخ ..... كما اضاف وقررت استقطاع المبلغ من المعونة الاقتصادية المخصصة لمصر ".

ورغم ان الوقائع التى ذكرها المدعى المدنى سابقا رغم انها مكذوبة على الوجه الذى سيوضح بالدفاع الموضوعى .

الا انها وقائع سبق لمحكمة النقض فى الحكم المشار اليه ان فصلت فيها واكدت ان المبالغ التى تخصص لمركز بن خلدون تجىء فى اطار البرنامج الاقليمى لدعم المنظمات غير الحكومية فى مجال الحقوق المدنية والديموقراطية ومتوافقا مع اهداف اعلان برشلونة الذى صدرفى نوفمبر1995 وتم توقيعه من كل دول الاتحاد الاوروبى وامريكا فى اطار الشراكة فى البحر المتوسط ومنها مصر ويدخل ضمن اطار المعاهدة المتعلقة بتنفيذ التعاون المالى والفنى بين المفوضية ومصر .بدءا من ص15 من هذا الحكم يقطع بأن التعاقد مع الجهات الخارجية يتم فى اطار من العلنية وعلى موضوعات محل اتفاقيات دولية موقعة عليها مصر وتسمح بها اغراض شركة بن خلدون للدراسات الانمائية وقد انتهت محكمة النقض الى ان هذه التعاقدات لا تخضع للتجريم لكونها علنية وشفافة ومحل محاسبة وحساب من الشريك الاجنبى والاهم ان المتهم يدفع من جيبه الخاص فى اى مشروع يتعاقد عليه نسبة 40/ ولايحق له ان يتكسب او يتربح بل ان احد التهم التى حوكم بشأنها كانت النصب على الجهة الاجنبية بعدم سداد الجزء الذى يخصه بالمشروع وقدره 40/بعد ان اثبت تقرير الخبراء الذين انتدبتهم النيابة العامة ذلك بل اثبتت هذه التقارير ايضا ان حسابه الشخصى صفر وان كل ما يتكسبه حتى مرتبه من الجامعة يحوله او يقرضه للمشروعات المتعسرة التى يتولاها المركز وان كافة المشاريع لاغراض انمائية اجتماعية او سياسية مما يقطع بأنه لايجوز اعادة طرح هذه الوقائع مرة اخرى ذلك ان المحكمة قد فصلت فيها بحكم بات هو عنوان للحقيقة وانتهت الى ان هذه الافعال لاتخضع للتجريم وتم تبرئة المتهم منها .

2 – حادث الكشح

رغم كذب ما اوراه بصحيفة الاكاذيب التى قدمها للمحكمة الا ان ص 20 من الحكم اكدت ان ما حدث فى قرية الكشح سببه الشرطة او قطاع واسع منها بألقاء القبض على اعدا كبيرة من المشتبه بهم بل وحتى اقاربهم تعويضا عن تدنى قدرات البحث والتحرى الجنائى ويصبح الضرب والتعذيب للحصول على الاعترافات بديلا عن ضعف القدرة البحثية وان مشكلات الاقباط والمسلمين تحلها الديموقراطية لا الجموح الطائفى لانه حين تغيب السياسة او يتم تغييبها يمكن للمجتمع ان يرتد الى ما قبلها فتشتعل الانتماءات الاولية وان المشكلة الديموقراطية هى ام المشاكل للمصريين جميعا .

وهذا الذى قضت به محكمة النقض يقطع ان ما اوراه المدعى من اكاذيب عن اختلاق دور للمتهم فى هذه الاحداث لايصادف الحق والحقيقة ولايجوز اعادة محاكمة المتهم عن هذه الوقائع مرة اخرى .

سادسا- انتفاء اركان الجريمة الفعل المادى وعلاقة السببية والقصد الجنائى

<!--[if !supportLists]-->1- <!--[endif]-->الجريمة المنصوص عليها فى المادة 78

تنص على " كل من طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ ولو بالواسطة من دولة اجنبية او من احد ممن يعملون لمصلحتها نقودا او اية منفعة اخرى او وعدا بشىء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة ...الخ

ويعاقب بنفس العقوبة كل من اعطى او عرض او وعد بشىء مما ذكر ...الخ

وبمراجعة النص يتبين ان الركن المادى فى هذه الجريمة مرتبط ارتباط لايقبل التجزئة بالركن المعنوى ولايصح ان يقوم الا بتوافره وتأكد المحكمة ان فعل المتهم كان مقصودا به الاضرار بمصلحة قومية فليس كل من طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ نقودا او اية منفعة لعلاقة شراكة او عمل او خلافه لايترتب عليه اضرار بمصلحة قومية تتحقق به الجريمة بل ان القصد الجنائى فى هذه الجريمة بالذات غير مفترض لانه لاتقوم الجريمة الا بتوافره ولذلك يتعين على المحكمة ان توازن بين الركنين وان تعظم الركن المعنوى والقصد الجنائى وارادة المتهم على الركن المادى ذلك ان اى تعاون او طلب منفعة او نقود لايجوز ان يكون محل مسائلة الا اذا قصد منه احداث ضرر بمصلحة قومية اى ان طلب المنفعة لو حدث وترتب عليه ضرر دون قصد لاتتحقق به الجريمة .

وبأسقاط ذلك على واقعات الجنحة يتبين الاتى :-

اولا- ان مشروعات الشراكة مع الدول المانحة تتم فى اطار من المشروعية القانونية فى ضوء الاتفاقيات الموقعة عليها مصر واخصها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذى اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرارالجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ 16 ديسمبر 1966 تاريخ بدء النفاذ: 3 / يناير 1976، وفقا للمادة 27وتنص المادة 15 من هذا العهد على: 1- تقر الدول الاطراف فى هذا العهد بأن من حق كل فرد ان يشارك فى الجياة الثقافية .

2- ان يتمتع بفوائد التقدم العلمى وبتطبيقاته

3- ان يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن اى اثر علمى او فنى او ادبى من صنعه

4 تراعى الدول الاطراف فى هذا العهد فى التدابير التى ستتخذها بغية ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق ان تشمل تلك التدابير التى تتطلبها صيانة العلم والثقافة وانماؤهما واشاعتهما 5- تتعهد الدول الاطراف فى هذا العهد بأحترام الحرية التى لاغنى عنها للبحث العلمى والنشاط الابداعى .

6- تقر الدول الاطراف فى هذا العهد بالفوائد التى تجنى من تشجيع وانماء الاتصال والتعاون الدوليين فى ميدانى العلم والثقافة .

ولما كان مركز بن خلدون يتعاقد على ابحاث اجتماعية وعلمية وانمائية بهدف تطبيق الابحاث التى اجراها باحثيه فى المجالات الاجتماعية والسياسية والعمل على ايجاد حلول لمشاكل المجتمع وحلها والارتقاء بها ( العلم التطبيقى) ويستعين فىذلك بالمشاريع الدولية المهتمة بالتنمية الدولية فى اطار المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر وفى اطار من العلنية والشفافية والمشاريع الممولة تخضع للمحاسبة رغم مساهمة المركز بأكثر من ثلث المبالغ المرصودة لكل مشروع وذلك من اجل تطوير المجتمع ورقيه والمساعدة فى الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى اتفق الجميع على حاجة البلاد اليها وخاصة رئيس الجمهورية فى برنامجه الانتخابى .

ولما كانت المواثيق الدولية المبينة سابقا وغيرها وكذلك الاتفاقيات مع الدول المانحة التى تشترط على الحكومات ومنها مصر ان تخصص نسبة من هذه المنح لمؤسسات المجتمع المدنى ومنها مركز بن خلدون بوصفه من اهم المراكز البحثية فى الشرق الاوسط يتبادل المنح للباحثين مع اهم المراكز البحثية فى الخارج حيث يتدرب به حوالى خمسون متدربا من دول اجنبية وهو ما يتم اعماله مع باحثى المركز وذلك لتبادل الخبرات وهو ما يتناظر فى حجم انجازاته مع اكبر المركز البحثية الامريكية والاوربية التى تقوم عليها نهضة هذه البلاد وتطورها .

الامر الذى يقطع ان المتهم لم يحصل على فائدة لنفسه بل انه يساهم بكل امواله لتنفيذ المشاريع التى يتفق عليها .

كما ان جماع ماسبق يؤكد ان نيته لم تتجه على الاطلاق الى الاضرار بالمصلحة القومية التى حتى لم تحدث لان الواقعة التى اسندها الى المتهم لم تحدث بكل صورها ذلك ان المتهم :-

= لم يتقاض مبلغ 2مليون دولار من هيئة المعونة فى عام 2003 او قبله او بعده .

= ان أي مبالغ يتم التعاقد عليها لاتكون ابدا خصما من المعونة المرصودة للحكومة المصرية .

= اية ذلك التكذيب الذى ارسله وقتها سفير مصر بواشنطن السيد / نبيل فهمى الى جريدة الاسبوع بعد ان نشرت ذات الخبر تكفل سيادته بالرد واضطرت الجريدة الى الاعتذار للمركز عن سوء الفهم ( مقدم هذا التكذيب طى حافظة المستندات) والغريب ان المدعى هو الذى ارشدنا اليه بتقديمه فى احد القضايا المتداولة معه لكن يبدو انه لايقرأ وان قرأ لايفهم .من جماع ذلك وغيره كثير يتضح ان المتهم بالتعاقد مع المنظمات والمجتمعات الدولية لايطلب منفعة شخصية ولكن يدفع مرتبه وعوائد كتبه والبرامج الاعلامية وكافة ما يتحصل عليه من دخل الى المركز بغية تطوير بلاده والارتقاء بها وليس العمل على الاضرار وهو ما تنتفى به الجريمة المنصوص عليها فى المادة 78 والمادة 78 د حيث لم يحدد الدول الاعداء الواجب تحديدها طبقا للنص .

انتفاء اركان الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين 176 و177

ركن اساسى من اركان الجريمتين المذكورتين ان يتم ذلك بأحدى الطرق المنصوص عليها بالمادة 171 وحيث ان المدع بالحق المدنى لم يحدد ماهى الطريقة التى ارتكب بها هاتين الجريمتين التى تستلزم الاذاعة او النشر والعلانية كما انه لم يوضح تاريخ ذلك ومكانه وظروفه او حتى يحدد واقعة حتى تتمكن المحكمة من فرض رقابتها على الفعل واسباغ الوصف القانونى الصحيح عليه بعد التأكد من توافر اركانه اما وانه لم يفعل بصحيفته او بمستندات فمن غير المتصور ان يقدم المتهم الى المحاكمة ثم يجرى البحث عن دليل لادانته .

كل ذلك يقطع بأن الجرائم المقال بأرتكاب المتهم لها لا يتوافر لها اركان او يوجد عليها دليل او حتى دلائل وهو ما يجعل التأثيم منحسرا عن الفعل الذى حتى لم يحدد.

سابعا- نطلب البراءة لانتفاء شبهة الجريمة ولبطلان الاجرءات على النحو الموضح انفا.

من المهم ان نحيط المحكمة بأن المتهم اقيمت ضده اكثر من احدى عشر قضية قدمت من اعضاء بحزب الحكومة واصدقائهم والغريب ان هؤلاء جميعا على اختلاف مشاربهم التقوا وقيدوا تلك الدعاوى فى يوما واحدا وسطروا عبارات من دقة تماثلها نعتقد ان كاتبها واحد وتم قيدها فى محكمة واحدة فهل هذا من قبيل الصدف بل ان المدعى المدنى ذهب بدعواه بعد ان اختلط عليه العنوان الى محكمة قصر النيل الا انه عدل عن قيدها واعاد قيدها امام محكمة الخليفة فىذات الاسبوع وبخصوص هذا الشخص بالذات ادعى انه رئيس حزب معارض على خلاف الحقيقة لكن رئيس الحزب الحقيقى تواجد بالجلسة وقدم مستنداته ومنها تقديمه بلاغ ضد رافع الدعوى يتهمه فيها بالتزوير وانتحال الصفة .

ولنا ان نتسائل هل كانت المصادفة هى التى جمعت كل هؤلاء الذين لايجمعهم سوى عضويتهم بالحزب الوطنى او اتحاد المصالح معه .

ام ان هناك مايسترو من خلف الستار ينظم ويرتب ويلفق ويلوث دون دليل وهل المقصود فعلا اخضاع المتهم لمحاكمة عادلة عن افعال مجرمة . ام ان الهدف تشويه سمعة المتهم وارهابه تمهيدا لاخضاعه للكف عن مطالبه المشروعة بتطبيق الديموقراطية ولتقدم فى الاصلاحات التى اتفق الجميع على حاجة البلاد اليها املا فى تحقيق مصر ما تستحقه من تقدم ورقى ومنعة التى تتعارض بالضرورة مع مصالح القابعين على الكرسى يتبين مما سبق ان تقديم المتهم للمحاكمة ليس لكونه ارتكب فعلا اجراميا على الوجه الذى اوضحناه ولكن غرضه الثأر اوالنيل ا والكيد او الابتزاز او جميعهم حتى وان كان التلفيق هو السبيل الامر الذى يوجب الحكم بالبراءة ليس فقط لانتفاء شبهة الجريمة ولكن ايضا لبطلان الاجراءات على النحو السابق بيانه .

ثامنا- رفض الدعوى المدنية لعدم وجود اسناد .

اذا ما كان قد تبين على الوجه السابق ايضاحه انه لاتوجد فى صحيفة الجنحة افعال تصلح لتطبيق مواد العقاب التى يحاكم عنها المتهم .

وكانت محكمة النقض قد قالت انه اذا انحسر التأثيم عن الفعل المسند يخرج التقاضى فى شأن التعويض عنه من اختصاص المحكمة الجنائية(نقض 3/3/1964 مج س 15 ص 166) الامر الذى يقطع ان المطالبة بالتعويض المؤقت لاتجد ما يساندها من الواقع او القانون.

تاسعا– نلتمس الحكم بتعويض المتهم عن الاضرار المادية والادبية والمعنوية التى اصابته نتيجة التشهير والاهانات التى لحقت به واساءة المدعى المدنى استعمال حق التقاضى استنادا للمادة 267 اجراءات جنائية.

طلب المتهم تعويضه نهائيا بمبلغ مليون جنيه جبرا للاضرار المادية والادبية والمعنوية التى لحقت به وبمركزه الادبى وهو الاستاذ الجامعى – رئيس قسم الاجتماع السياسى بالجامعة الامريكية - المعروف محليا وعالميا وطلابه من كافة دول العالم الذين نهلوا من علمه الغزير صاروا قيادات ورؤساء لدولهم , وكان ما اتاه المعلن اليه على الوجه الموضح سابقا وغيره قد اصابه بأضرارادبية ومادية ومعنوية جسيمة نتيجة التشهيربه دون سند الذى سطره المعلن اليه الاول بصحيفة الجنحة دون سند . واخصه :-

= انه يفتعل الفتنة الطائفية فى قرية الكشح على خلاف الحقيقة .

= كذلك اورى بصحيفته عبارات تسىء الى الطالب وتطعنه فى وطنيته وشرفه ودينه على غرار انه شرا مستطيلا وهما ثقيلا – وعدوا ماكرا – اداة رخيصة مأجورة – حاقدة – يشوه كل تطور – يهجم على كل انجاز – لاهدف له الا التدمير –المأجور – يريد ان يكون اداة للاستعمار ومخلبا مسموما ضد ابناء وطنه – هذا الجاسوس الغادر- انه مؤمن بمبادىء الالحاد والعلمانية الكافرة – انه يعمل لحساب دولة صهيونية وامريكية –اذكاء نار الفتنة – لسبب الاضرار بشعب مصر ...الخ فلم تحو صحيفته سوى سباب وبذاءات يعف القلم عن خطها وتغاضى عن ما يجب ان تتضمنه الصحيفة يليق بقدر المحكمة ومقامها وما يتعين ان يقدم لها خاص بالجريمة وادلتها وتوافر اركانها وليس سلة سباب وبذاءات وهو الامر الذى يؤكد الخطأ الذى يفترض معه الضرر المستوجب لفرض التعويض .

= هذا بالاضافة الى انه اساء استخدام حق التقاضى ذلك انه استعمله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة المتهم وتقديمه وسمعته وشرفه ووطنيته قربانا على مذبح مخاصمية تذلفا ونفاقا تحقيقا لمنافع شخصية وحزبية وتخديما متفقا عليه على حملة اعلامية موجهة من قبل الاعلام الحكومى . بل انه فى غمرة اندفاعه وجرأته على الحق ارتكب الجرائم التى ابلغ عنها رئيس الحزب الذى ادعى رئاسته له حتى يوهم الرأى العام ان غير اعضاء الحزب الوطنى وحكومته يناصبون المتهم العداء على خلاف الحقيقة الامر الذى يؤكد اللدد فى الكيدية والتلفيق ويؤكد الخطأ ويفترض الضرر المستوجب للتعويض

ولما كانت محكمة النقض قد قالت فى ذلك ( الاصل ان حق الالتجاء من الحقوق العامة التى لايسوغ لمن يباشره الانحراف به او استعماله استعمالا كيديا للاضرار بالغير . ثبوت ان قصد المدعى كان الاضرار بخصمه والنكاية به يجعل عمله خطأ يستوجب التعويض عن الضرر بسبب اساءة استعمال حق التقاضى 26 /6/72 نقض س 23 ق213 ص 953).

ولما كان لجوء المدعى المدنى الى محكمة الجنح طالبا محاكمة المتهم عن جرائم ليس عليها دليل وعن جرائم تشكل جنايات يعلم ان محكمة الجنح يستحيل ان تتصدى للفصل فيها يؤكد ان المقصود تداول الاعلام للجلسات ومضمون ما جاء بصحيفة الدعوى ونشر الاساءات وهو يعلم ان الرأى العام لايملك آليات التحرى ومؤكد سوف ينخدع بتهم لم يتم التحقيق فيها او حتى اتهام المتهم بها والمحكمة ليست جهة تحقيق او اتهام ورغم انه يعلم مآلها وهو عدم قبولها لتقديمها بغير الطريق الذى رسمه القانون فالمحكمة ليست جهة تلقى بلاغات ولاهو جهاز الامن القومى ولامسموح بدعاوى الحسبة قانونا وهو ما يبذر بذور الفوضى اذا اعتمد كل من نفسه وصيا على مفاتيح الوطنية او الجنة او اغتصب صكوك الوطنية لمنحها او منعها حسب هواه فيرمى المتهم مرة بالتخوين واخرى بالتكفير جورا على حق خالقه فى حسابه قاصدا اغتيال سمعته وشرفه ودينه وهو ما اصاب المتهم باضرار لاتجبرها اموال الكون الا انه يكتفى بمبلغ مليون جنيه تعويضا نهائيا عن الاضرار المادية والادبية والمعنوية التى اصابته جراء ما نسبه له المدعى بالحق .

بناءاعليه

نلتمس اصليا البراءة ورفض الدعوى المدنية

احتياطيا قبول الدفوع المبداه بصدر هذه الصحيفة

مع الزام المدعى بالحق المدنى بدفع مبلغ مليون جنيه تعويضا عن الاضرار الادبية والمادية التى اصابته والموضحة بصدر هذه المذكرة

استنادا للمادة 267 من قانون الاجراءات الجنائية

وكيلة المتهم فاطمة ربيع

المحامية


Posted in | نشره asadmisr يوم خمي, 2008-04-17 23:47.
قرأت 22 مرة

علِّق

Please solve the math problem above and type in the result. e.g. for 1+1, type 2
  • يمكنك أن تكتب بالعربية و لغات أخرى من اليمين و سينساب اتجاه الكتابة تلقائيا بالشكل الصحيح.
معلومات أكثر عن خيارات التنسيق

وسومات مذكرة مقدمة من الاستاذة / فاطمة ربيع المحامية فى الجنحة المرفوعة من عبد الحى خلاف ضد د/ سعد